مرسوم تنفيذى رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 اكتوبر سنة 1999, يحدد كيفيات تطبيق بعض احكام الامر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانونى.
المادة1
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المواد 2 و4 و5 و8 و9 و10 و13 من الامر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه.
المادة2
عملا بالمادتين 4 و10 من الامر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه, تكلف المكتبة الوطنية الجزائرية والمركز الجزائرى للسينما, كل في مجال اختصاصه, بجمع المطبوعات بكل انواعها مثل,
- الكتب والدوريات والرسائل الجامية والسيناريوهات السينمائية والتلفزيونية والمسرحيات والكراسات والمناشير والملصقات والخرائط الجغرافية والمخططات والتقاويم والطوابع البريدية والبطاقات البريدية والمقطوعات الموسيقية,
- وتضاف الى هذه الدعائم المطبوعة مستنسخات الاعمال الاخرى مثل المطبوعات الحجرية (ليتوغرافيا) والرسومات المطبوعة واللوحات الخشبية والمحفورات والرسومات واللوحات الفنية المصورة,
- الوثائق السمعية البصرية مثل الأفلام واشرطة الفيديو والشفافات والمصغرات (ميكروفورم). والأقراص المكثفة للفيديو والأشرطة السمعية والأقراص السمعية,
- دعائم الإعلام الآلى مثل الأقراص المرنة, واسطوانات الأرقام والأشرطة الممغنطة,
- الوثائق التصويرية,
- جرد الوثائق موضوع الإيداع القانونى في البيبلوغرافيا الوطنية التى ترسل الى مختلف المكتبات داخل الوطن وفي اطار التبادلات الى المؤسسات الثقافية العالمية. ويسمح الإنتاج الموضوع في متناول القراء والباحثين بالمحافظة على التراث الثقافى الوطنى وترقية البحث العلمى.
المادة3
يحدد عدد نسخ الوثائق موضوع الإيداع القانونى كما يأتى :
عملا بالمادتين 2 و9 من الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه, يلتزم المنتج او المؤلف الناشر لحسابه بإيداع اربع (4) نسخ من كل الوثائق الخاضعة للإيداع القانونى, والطابع نسختين (2) وموزع الوثائق المطبوعة والإنتاجات السمعية البصرية نسخة واحدة وكذلك نسخة واحدة لمنتج برامج الحسوب والأشرطة,
يتعين على مستورد الوثائق المطبوعة الدورية ايداع نسخة واحدة من هذه الوثائق وفى حالة اعادة طبع اعادة طبع او اعادة انتاج الوثائق عليه بإيداع نسخة واحدة (1).
وفي حالة اعادة السحب يتعين على الناشر او المنتج ايداع نسختين,
وتودع نسخة واحدة (1) من المطبوعات الثمينة والفاخرة التى لايتجاوز سحبها (300) نسخة,
تخضع اعادة النشر لنفس اجراءات النشر الاولى اذا اقتضى الأمر اشتراك عدة متخصصين في الانتاج ويقوم بالإيداع اخر المتدخلين في العلمية.
المادة4
عملا بالمادة 5 من الامر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه, يتم الإيداع القانونى وفق الإجراء الآتى :
أ) - يتعين على القائم بالإيداع ان يملأ استمارة التصريح بالإيداع القانونى وتسلم له من الهيئة المؤهلة بذلك,
ب) - يمنح رقم ايداع قانونى قبل ايداع نسخة واحدة على الاقل لكل طابع او صانع او ناشرة او منتج,
ويجب ان تشمل الوثائق زيادة على هذا الرقم المعلومات الآتية :
- اسم الناشر او المنتج,
- اسم الطابع او الصانع,
- تاريخ ومكان الطبع او الصنع,
- الرقم الدولى الموحد للكتاب (ردمك ISBN) أو الرقم الدولى الموحد للدورية (ردمد ISSN) عند توفره.
ج) - تسلم الوثائق موضوع الإيداع القانونى بعد السحب وقبل بيعها او وضعها للتداول مباشرة او عن طريق البريد المعفى من المرسوم الى المكتبة الوطنية الجزائرية او المركزية الجزائرى للسينما.
المادة5
تستثنى من الإيداع القانونى, طبقا للمادة 8 من الامر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور اعلاه, المواد الآتية :
- المطبوعات التى تستعملها الإدارة (مثل النماذج المجسمة والسجلات والاستمارات),
- المطبوعات الخاصة بالحياة اليومية (مثل الدعوات وبطاقا الاسم والعنوان والرسائل والأظرفةالمعنوية).
- المطبوعات المتداولة في مجال التجارة (مثل التعريفات والفاتورات والمطبوعات المستعملة من طرف البريد والمواصلات والقطاع المالى كالصكوك والسندات المالية),
- الوثائق المطبوعة او السمعية البصرية كالتقارير والدراسات المخصصة للاستعمال الداخلى في الإدارة والمؤسسات,
- بطاقات الاقتراع,
- الوثائق السرية.
المادة6
عملا بالمادة 13 من الامر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه, يتعين على اعوان المكتبة الوطنية الجزائرية فرض احترام اجراءات الايداع القانونى.
وفي حالة عدم احترام هذه الاجراءات كليا او جزئيا, تقوم المصالح المعنية التابعة للمكتبة الوطنية بإرسال انذار بالبريد المسجل مع اشعار بالاستلام الى من اخلوا بواجبات الإيداع.
وعند عدم امتثال المعنيين للإنذار خلال شهر بالنسبة للكتب والأفلام, واسبوع بالنسبة للدوريات تتولى المصالح المعنية اقتناء النسخ المطلوبة للإيداع القانونى على نفقة المخلين بالالتزامات المنصوص عليها بالإضافة الى الاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 14 من الامر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
اسماعيل حمدانى