-
المـــادة1:
تعد الحظائر الوطنية التي يحدد هذا المرسوم قانونها الاساسي النموذجي, مـؤسسات عـمومية ذات طابع ادراي, تتمتـع بالشخصية الـمدنية و الاسـتقلال المالي،وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي .
-
المـــادة2:
تنشأ الحظائر الوطنية بمرسوم يحدد مايأتي، بعد تصنيفـها طبقا للقانون المتعلق بحماية البيئة، المذكور اعلاه:
1) - الحـدود الاقليمية لكل حظيرة،و يرفق رسم بياني واحدة منها بمرسومالانشاء
2) - مقر الحظيرة الوطنية
-
المـــادة3:
تتمثل اهداف الحظائر الوطنية فيما يأتي :
- تتولى المحافظـة على الحـيوانات و النباتات و التربـة و باطن الارضو الهواء و المياه و المناجم و المعادن و المتحجرات بصفة عامـة اي وسط طبيعي له اهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليها
- تحـافظ على هذا الوسط و تحميه من كل التدخلات الاصطناعية و من اثار الاندثار الطبيعي التي من شأنها ان تصيب مظهره و تركيبه و تطوره .
- تطـور العلاقات مع السـلطات و الهيئات المعنية و تتخذ كل المبادراتفيما يخص الانشطة المسلمة و الرياضية التي لها صلة بالطبيعة - تقـيم الاتـصال مع السـلطات والهـيئات المعـنية، هياكـل سياحـية في الضواحي
- تتبع و تدرس تطور الطبيعة و توازنها البيئي
- تنسيق كل الدراسات التي تجرى داخل الحظيرة
- تشارك في الاجتماعات العلمية و الندوات و الملتقيات التي لها علاقة بهدفها.
-
المـــادة4:
تشمل كل حظيرة على الاقسام الآتية :
الاقسام الاولى و تدعى منطقة الاحتياط الكلي
الاقسام الثانية و تدعى البدائية او الوحشية
الاقسام الثالثة و تدعى الضعيفة النمو
الاقسام الرابعة و تدعى الفاصلة
الاقسام الخامسة و تدعى الضاحية
- يشمل القسم المدعو منطـقة الاحـتياط الكلي, مـوارد ذات طابع فريد اوخاص تستحق عناية خاصة للحفاظ على موارد خاصة او فريدة و تندرج ضمنها على الخصوص اغلبية الاماكـن التاريخـية و ما قبل التاريخـية الاراضي المبللة و البرك المملحة و مصبات الانهار. و تستعمل هذه المنطقة مخـبر للملاحظات العلميـة و عنصرا من عناصر المقارنة مع مناطق اخرى طبيعية تعالج بكيفيات مختلفة ( الاستغلالات الغابية، استعمال الماء، صيد الحيوانات ( ...
- القسم المدعو بدائيا و حشيا هو القـسم الذي يمنع فيه قطعا شق الطريقو انجاز الاعمال الكبرى و كل تغيير اخر من شانه ان يضر المحيط الطبيعي
- القـسم المـدعو ضـعيف النـمو هـو الـقسم الـذي يمـكن فـيه تنظيم بعض التحويرات
- الـقسم المدعو فاصلا هو القسم الذي يخصص لحماية المنطقة البدائية اوالوحشية و منطقة النمو الضعيف.
و يمكن ان تستعمل كمكان للتخييم
- يستـعمل قسم الضاحية كمكان لاقامة كل انواع المباني، و يمكن ان تعبرهذا القسم طرق هامة
-
المـــادة5:
خلافا للمنطقة البدائية او الوحشية فمنطقة الضاحية يمكن ان تكون موضوع استصلاح حسب الاحكام الواردة في المادة 3 من هذا المرسوم
-
المـــادة6:
يسير كل حظيرة مدير و يشرف عليها مجلس للتوجيه يتكون من :
- ممثل كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي، رئيسا
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الشبيبة و الرياضة
- ممثل وزير السياحة
- ممثل وزير الفلاحة و الثورة الزراعية
- ممثل وزير التعليم و البحث العلمي
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الثقافة
- ممثل وزير التربية و التعليم الاساسي
- ممثل وزير الصحة
- ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل امناء المحافظات المعنية
- ولاة الولايات المعنية او ممثلهم
- رؤساء المجالس الشعبية في البلديات المعنية
يمكن مجلس التوجيه ان يدعو اي شخص شأنه ان لا يستغين به في المداولات.
يحضر المدير و العون المحاسب حضورا استشاريا
-
المـــادة7:
يتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي :
-تنظيم الحظيرة الوطنية و سيرها العام و نظامها الداخلي
-برامج العمل السنوية و المتعـددة السـنوات و حصيلة العمـل في السنةالمنصرمة
-برنامج البحث العلمي
-البرامـج السنـويـة و المتعـددة السـنـوات المتعـلقـة بالتجـهيـزاتو الافتراضات
-الشروط العامة لابرام الاتفاقيات و الصفقات والمعاملات الاخرى التيتلزم الحظيرة الوطنية
-الجداول التقديرية للايرادات و النفقات الخاصة بالحظيرة
-الحسابات السنوية
-التسوية المحاسبية و المالية
-قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها
-تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة السلطة الوصية في عضون الثلاثين (30) يوما التالية للمصادقة عليها
-
المـــادة8:
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
و يـمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من مديرالحظيرة او من ثلث اعضائه،ولا تصـح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد اعضائه. و اذا لم يبلغ هذا النـصاب، ينعقد اجـتماع جديد في اجل ثمانية (8) ايام الموالية للتاريـخ المحـدد اصلا. و في هـذه الحالـة تصـح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
تدون المداولات في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس و كاتب الجلسة.
تتم المصادقة على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة .
و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
-
المـــادة9:
يعين مدير الحـظيرة الوطنية بقـرار من كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي و تنهى مهامه بالكيفية نفسها .
-
المـــادة10:
يساعد المدير كاتب عام و رؤساء اقسام ،يعين الكاتب العام و رؤسـاء الاقـسام بقـرار من كاتب الدولـة للغابات و استصلاح الاراضي، بناء على اقتراح مدير الحظيرة الوطنية.
-
المـــادة11:
يعـمل مدير الحـظيرة الوطـنية فـي اطار التعـليمات العامة الصادرة عن السلطة الوصية.
و يعـد مسـؤولا عن سـير الحـظيرة مع احـترام اخـتصاصات مجلس التوجيه.
و يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين التابعين للحظيرة الوطنية.
- يمثل الحظيرة في جميع اعمال الحياة المدنية .
- يعد التقارير الواجب طرحها لمداولات مجلس التوجيه
- يعـد التـقارير الـواجب طرحـها في مداولات السلطـة الوصية للموافقةعليها
- يمكن ان يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية
- تقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه و يتولى كتابته
- يعد الامر بصرف ميزانية الحـظيرة طبقا للتنظـيم المعمول به, و بهذه الصفة يقوم بما يأتي:
* يحضر الميزانية و يلتزم بنفقات الحظيرة و يأمر بصرفها .
* يبرم كل الصفقات و العقود و الاتفاقيات .
-
المـــادة12:
يتخذ المدير القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي صادقتعليها السلطة الوصية و المتعلقة بالاجراءات الخاصة بحماية الحظيرة.
و ينظـم لهـذا الغـرض على الخـصوص و طـبقا للقـانـون المعمول به، دخول الاشـخاص و السيارات و الحيوانات الى الحظيرة الوطنية و مرورهم و وقوفهم في الطرق الموجودة داخلها.
-
المـــادة13:
تبلغ القرارات المنصوص عـليها في المادة 12 من هذا المرسوم قبل ثمانية (8) ايام من تطبيقها الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ولاة الجماعات المعنية، هؤلاء يخبرون المدير بالقرارات التي يقترحون اتخاذها، و ذلك فيغير الحالات الاستعجالية.
-
المـــادة14:
تخضع الحـظيرة للمـراقبة الـمالية للدولـة, و تنجـز عمليات الايرادات و النفقات الخاصة بها في اطار ميزانية تعد و تنفذ طبقا لقواعد المحاسبةالعمومية
.
-
المـــادة15:
يسند مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالحـظيرة و تداول الامـوال، الى عون محاسب يعتمده وزير المالية.
-
المـــادة16 :
تشتمل موارد الحظيرة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية
- الاقتراضات
- الهبات و الوصايا
- الايرادات الاخرى الناتجة عن الانشطة التي لها علاقة بهدفها
-
المـــادة17:
تشتمل نفقات الحظيرة على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
-
المـــادة18:
تقدم ميزانية الحظيرة حسب ابواب و مواد.
يعد المدير الميزانية و يقدمها لمجلس التوجيه ليتداول في شأنهاو تقدم بعد ذلك الى الوزير الوصـي و وزير الماليـة ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية اليى خصصت لها, طبقا للتنظيم المعمول به.
-
المـــادة19:
يقدم مدير الحـظيرة الحسابات الادارية و حـسابات التسـيير التي اعدها الامر بالصـرف و العـون المحاسب، الى مجـلس التوجيه للمصادقة عليها، في نهاية الاشـهر الثلاثة التي تلي قـفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحـسابات، مرفـوقـة بشـروح و توضـيحات عن التسيير الاداري و المالي في المؤسسة
-
المـــادة20:
تـودع الحـسابات الادارية و التسـيير لـدى كاتـب الضبط التابع لمـجلسالمحاسبة حسب الشروط التى يحددها التنظيم المعمول به
-
المـــادة21:
تبين بدقة كيفيات تطـبيق احـكام هـذا المرسـوم بقـرار من كاتب الدولةللغابات و استصلاح الاراضي
-
المـــادة22:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983
الشـاذلي بـن جـديـد

modal