مرسوم رقم 72 - 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للطاسيلى و المؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها
-
المـــادة1:
تصنف في حظيـرة وطنيـة تحمـل تسمية ( الحظيـرة الـوطنية للطاسيلي( الاجـزاء الترابية التـابعة لبلدية جانت ( ولاية الواحات ) المبينة فيالخريطة ذات المقياس 200.000/1 الملحقة بأصل هذا المرسوم
-
المــــادة2:
يتضمن التصنف في " الحظيرة الوطنية " حماية المواقع التي يرجع عهدها الى ما قبل التاريخ و المـوجودة داخـل الحظيـرة، أي النقـوش و الرسوم الحائطة، و كذلك النباتات و الحيوانات القـاصرة على هذه الجـهة ( سرودو ابـراس ) مثل الاروى و الغـزال و كل الأجناس التي يمكن أن تـضاف الى القائمة
-
المــــادة3:
كل تعـديل يطرأ على حدود " الحظيرة الوطنية للتاسيلي " يقـرر من قبل اللجنة الوطنية للآثار و الاماكن السياحية بناء على تحقيق مسبق.
-
المــــادة4:
تبين حـدود " الحظيرة الوطنية " بصورة واضحة بقصد نقادى كل تنازع في تطبيق نظـامها، و يمكن أن يستعـان في هذا المجال بمصالح وزارة الأشغال العمومية و البناء
-
المــــادة5:
تقوم وزارة الأشغـال العمـومية و البناء بـوضع التصميمات المعمـاريةو تنسيق الـدراسات السـابقة لتقييـم المنطقة المجـاورة بـوضع المـداخلو وسائل التجول داخل الحظيرة الوطنية
-
المــــادة6:
تواصل نشاطات الـرعى من طـرف القبائل المقيمة عادة في منطقة الحظيرة بشرط مراعاتها لاحكام هذا المرسوم و خاصة فيما يتعلق بالانواع المحمية.
-
المــــادة7:
يمكن استعمـال المسالك التي تعبرها القوافل الذاهبة من جانب الى غاتعن طـريق ممـرات جبـال أسكـار و التافلالت و أجفـان و عبد الفـوق بشرط مراعاتها للاحكام الواردة في هذا المرسوم.
-
المــــادة8:
يمنع كل تدخل عمومي أو خاص من شأنه أن يشوه طابع الحظيرة الوطنية،و عند الاقتضاء و دون مسـاس بتطبيق التنظيم الخـاص بحمـاية الامـاكن الطبيعية و الواقع و برخص البناء فانه لايسمح بأي تـدخل عمومي أو خـاص من شأنه أن يغيـر مظهـر الامكنة الخـاصة بالحظيرة الوطنية الا بعد أذنيتم الحصول عليه طبقا للشروط الواردة في المادة 9 أدناه
-
المــــادة9:
ان الاشغـال الممـاثلة لتحـويل المياه باستثناء الاعمـال الخاصة بجرالمياه الـورادة في الفقـرة الثانية من هذه المادة و فتح طـرقات جديدةو اقـامة تجهيزات ميكانيكية و أعمال المنشآت الارضية و تشييـد المبانى السياحية، لايمكن ترخيصها الا اذا تقـرر انجـازها في البـرنامج الخـاص بتهيئة الحظيرة.
لا يمكن أن تنـدرج في هذا البـرنامج الاشغـال الخـاصة بفتح الطـرقاتو اقامة المنشـآت الميكانيكية قـصد نقـل الاشخـاص، الا اذا كـانت هذه الاشغـال ضـرورية لخـدمة الحظيرة و على مـدير الحظيرة أن يـراقب تنفيذالاشغال لا تخضع لشـروط الـرخص الاعمال المنجزة داخل البناية و التي لا ينتجعنها تغيير المظهـر الخارجى للبناية. و يمكن ترخيص الاعمال الأخرى دون أن ترد في برنامج التهيئة بشـرط الا تتنافى مع طـابع الحظيـرة و أهداف البرنامج و لا سيما ما يتعلق منها بجـر المياه لتزويد المباني و أحواض الحيوانات الموجودة داخل الحظيرة.
-
المـــادة10:
يمنع داخل الحظيرة كل نشاط صناعى أو تجارى لم يعترف بصلاحيته لتسييرالحظيـرة و لم يـدرج في برنامج التهيئة, على أن تمـارس نشاطات الصناعة التقليدية الريفية بحرية.
-
المـــادة11:
في حـالة عـدم وجـود رخصة مسبقة تمنع النشاطات المهنية و السينمائية و الاذاعة و التيليفزيونية داخل الحظيرة.
و يجـوز أن تعلق هذه الـرخص على دفـع الاتاوى، و في كل الأحوال يمنع تبليـل الـرسوم بقصـد التصـوير الفـوتوغرافي أو السنمائي, و ينبغي على القائمين بهذه النشاطات التوقيع على تعهد كتابي بهذا الخصوص.
-
المــــادة12:
يمنع الإشهار داخل الحظيرة مهما كانت وسائل استعماله.
-
الـــمادة13:
يمكن أن ينظم الـدخول و التجول و التوقف داخل الحظيرة بقرار من مديرالحظيرة. و يمنع مرور السيارات الخـاصة خارج الطـرق المفتـوحة للمرورالعام.
-
المــــادة14:
ان نصب المخيمات أو التوقف في مقطورة سكنية أو أي مأوى آخر، ينبغي أن يتم وفقا للنظام الداخلي للحظيرة.
-
المــــادة15:
يجب أن يتم احصاء النقوش و الصـور الصخرية الموجودة بالحظيرة بطريقة منهجية, و ينبغي أن تكون كل محطة محـل دراسة آحـادية صنافية حتى تسهـل المـراقبة على حـالة التحف الصخرية، و يجب الاحتفاظ بنسخة فـوتوغرافية مطابقة للملف الأصلي بالادارة الفرعية للفنون الجميلة.
-
المــــادة16:
يجب أن تتم زيارات الأماكن الأثرية التي توجد بها صور أو نقوش صخرية تحت اشـراف دليل محلف، و في حالة زيـارة جماعات منظمة بمبادرة الهيئات السياحية، يعين دليل محلف لكل مجموعة يبلغ عددها عشرة أشخاص بيد أنه يمكن عند الحاجة تعيين أدلة معاونين من طرف مدير الحظيرة .
-
المــــــادة17:
يسمح للسياح بالتصوير الشمسي أو السنمائي شـريطة عـدم لمـس الصـور أو بلها بالماء أو أية مادة أخرى بقصد استعمالها لانعاش الالوان.
-
المــــادة18:
كل تـدمير أو قشر أو محاولة قشر يمس الجوانب يعاقب عليه وفقا لاحكام الامـر رقم 67 - 281 المـؤرخ في 19 رمضـان عام 1387 الموافق 20 ديسمبرسنة 1967
كل شخص يفاجأ متلبسا بالجريمة يطرد في الحين من الحظيـرة بقطع النظرعن الملاحقات القضائية التي تمكن أن تتبع الجريمة.
-
المـــــادة19:
يمنع منعا باتا النقش على الاحجـار و الصخـور أو أي مأوى تحت الصخور و وضع الرسوم و ترك العلامات عليها.
-
المـــــادة20:
كل حفـر و كل سبـر أو كل أخذ من الصور الموجودة في الكهوف يمنع منعا باتا باستثناء الاشخـاص المـرخص لهم قـانونيا من قـبل وزيـر الأخـبـارو الثقافة، و يكون هؤلاء الاشخـاص خـاضعين لاحكام الامـر رقم 67 - 281المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967
ان تفتيش الملابس و السيارات التي تنقل الاشخاص الماذون لهم بالدخول الى الحظيرة يمكن أن يجري في كل مناسبة من قبل مدير الحظيرة أو حراسها.
ينفـذ الوالي بدون أبطـال الغرامات المقـررة لصالح الحظيـرة, و يقوم بتحصيل الغرامات قابض الضرائب المختلفة بجانب بدون مصاريف.
تضبط المخالفة المنصـوص عليها خصيصا في هذا المـرسوم بـواسطة أعـوان محلفين و المـدير و المـرشدين بمـوجب محـاضر لا تخضع لاجراءات الاثبات و يعتد بها مالم يثبت عكسها.
-
المــــادة21:
كل المحطـات التي تشتمل على النقـوش و الصـور الصخـرية الواقعـة تحت الجـرد، تدرج ضمن التصنيف وفقا للامر رقم 67 ـ 281 المؤرخ في 19 رمضانعام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ( الفرع 1 الخاص بالتصنيف(
-
المـــــادة22:
تتخذ مصالح المياه و الغابات جميع الاجراءات التي تراها مفيدة للحفاظ على الاجناس المحمية و رعايتها, و عند الاقتضاء لتنميتها، و تستطيع هذه المصالح أن تفـوض سلطاتها لمـدير الحظيرة الذي يسهـر على تطبيق تـدابيرالحماية.
-
المـــــادة23:
يمنع الصيد باستعمال الاسلحة النارية في كامل مساحة الحظيرة الوطنية للطاسيلى.
-
المــــادة24:
يمنع في مجمـوع تراب الحظيرة بما فيها الطـرق، حمـل الاسلحة النارية و العتاد و حيازتها و اخفاؤها ماعدا حـالة وجـود تـرخيص بها، مسلم من ادارة المياه و الغابات .
لا تطبـق هذه الاحكـام على الاشخـاص الذين يمـارسون وظـائف الشـرطـة القضـائية و فـرق الجيـش الـوطني الشعبي, مع مـراعاة احتـرام الانظمـة المتعلقة بحماية الحيوانات.
-
المــــادة25:
لاتطبق أحكام المواد 22 و 23 و 24 على الحظيرة فحسب، و لكن تمتد الى منطقة التاسيلى التي يقوم فيها مدير الحظيرة بالحراسة.
-
المــــادة26:
يمكن أن يـؤذن بالصيـد، بقصـد أغـراض علميـة، لبعض الاشخاص المؤهلين قانونا و المعتمدين من قبل مصلحة المياه و الغابات.
-
المــــادة27:
يمنع القبض على الحيوانات الحية التي تنتسب الى الاجنـاس المحلية أونقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع أو شراؤها عمـدا، الا باذن خاص منمصلحة المياه و الغابات.
-
المــــادة28:
يمنع اتلاف و قطـع و كسـر و قلع و انتزاع النباتات غير المـزروعة أو النبـاتات الاخـرى داخل الحظيـرة أو خـارجها. كما يمنع نقلها و عـرضهاو بيعها و شراؤها عمدا
يجـوز الاتجار بالخشب اليـابس عملا بالعـرف الجـاري شريطة أن لايقطع الخشب القائم بقصد التجارة به.
-
المـــادة29:
كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يعاقب طبقا لاحكام الامر رقم 67 - 281المـؤرخ في 19 رمضان عـام 1387 المـوافق 20 ديسمبر سنة 1967، و المتعلقبالحفريات و حماية الاماكن و الآثار التاريخية و الطبيعية.
-
المـــادة30:
كل من يخالف نظام الصيد و حماية النباتات يتعـرض للعقوبات المنصـوصعليها في القانون الخاص بالغابات.
-
المــــادة31:
تنشـأ مـؤسسة عمـومية ذات صبغة اداريـة تتمتـع بـالشخصيـة المـدنيـة و بالاستقلال المالى، تحمل تسمية " مكتب الحظيـرة الوطنية للتاسيلي " و يـرتب هذا المكتب تحت وصاية وزارة الاخبار و الثقافة و يكون مـركزه بمدينة الجزائر.
المــــادة32:
"]
ان مهمة مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلى تنصرف الى :
- السهـر على حماية التراث الطبيعى و الثقافى للحظيرة
- تسيير المكتب و ممارسة سلطات الشرطة الخاصة بنظام الحظيرة
- اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتهيئة الحظيرة و انعاشها
-
المــــادة33:
تسير هذا المكتب من قبل مجلس ادارة و مدير
-
المـــادة34:
يشمل مجلس ادارة المكتب ما يلى :
- رئيس اللجنة الوطنية للآثار و الاماكن السياحية أو ممثله، رئيسا
- مدير الآثار
- مدير المتاحف الوطنية
- مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
- ممثل لوزارة السياحية
- ممثل لوزارة الاشغال العمومية و البناء
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني
- ممثل لوزارة الفلاحة و الاصلاح الزراعي
- ممثل لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى
- ممثل لولاية الواحات
- شخصـان يعينهما وزيـر الاخبار و الثقـافة نظـرا لكفاءتهما في هـذا المجال
-
المــــادة35:
ان مدة العضوية لاعضـاء مجلس الادارة المعينين من طـرف وزير الاخبارو الثقافة هي أربع سنوات قابلة للتجديد.
يجب تعويض أعضـاء مجلس الادارة المتوفين منهم و المستقيلين أو الذين أنهـوا أثناء عضـويتهم ممارسة أعمـالهم التي عينوا من أجلها. و في هذه الحـالة، تنتهي عضـوية الأعضـاء الجـدد بالتاريخ المحدد عـادة للأعضاء السابقين.
-
المــــادة36:
ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه نائبي الرئيس
-
المــــادة37:
تتولى مصالح وزارة الاخبـار و الثقافة الكتابة الادارية لجلسات مجلس الادارة لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل تتخـذ قرارات المجلس بـأغلبية أصـوات الحـاضـرين. و في حـالة تعـادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجح و يجب وضع محضر للمداولات توجه نسخة منه إلى وزارة الأخبار و الثقافة في أجل أقصاه 15 يوما.
-
المــــادة38:
يتولى مجلس الادارة تحديد مبـادىء تهيئة تسيير الحظيرة و تنظيمها في إطار الاختصاصات المخولة له بموجب هذا المرسوم.
يناقش المجلس برنامج تهيئة الحظيرة, الذى يراجع كل أربع سنـوات, كما يمكن أن يراجع كلما دعت الحاجة إلى ذلك و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الأهـداف التي ينبغى تحقيقها و الوسائل الضـرورية اللازمة لانجـازها و الاستصلاحـات التي تقـوم بهـا المـؤسسة و مختلف أنـواع الاعمـال التي يمكن أن يقوم بها أشخـاص آخـرون من غيـرالمؤسسة
- يقرر المجلس البرنامج الخاص بتنظيم و تسيير مصالح المؤسسة
- و يبدى رأيه في مشروع الميزانية، الذى يعرضه عليه المدير
- و ينظر في التقرير السنوي لنشاط المؤسسة المهيء من طرف المدير
- و يتداول في جميع المشاكل التي تعرض عليه من قبل وزارة الوصاية أوالرئيس أو مدير المكتب
-
المــــادة39:
تمارس مجانا وظائف الرئيس و أعضاء مجلس الادارة على أنه يمكن تعـويض مصـاريف الاقامة و التنقل الحـاصلة بمناسبة اجتماعات المجلس ، في نطاق الشـروط الواردة في التشـريع المتعلق بتعـويض مصاريف التنقلات الخـاصة بأعوان الدولة
-
المــــادة40:
يعين المـدير بقـرار من وزير الاخبـار و الثقافة و تنهى مهـامه بنفس الكيفية.
-
المـــادة41:
تسند الى المـدير سلطة الشـرطة داخل الحظيـرة فينظم الدخول و المرورو تنقل الاشخاص و موقف السيارات، و يحضر عناصر مداولات مجلس الادارة و يتولى تنفيذها،و يختص بتـوظيف المستخدمين في المؤسسة، و يمـارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المكتب. و يمكن أن يسـاعده نائب مـدير يعين بنفس الشـروط التي تم تعيينه بها و يتولى نائبه مهامه في حالة غيابه أو حصول مانع له
-
المـــادة42:
يحلف المدير مع المستخدمين الذين يمارسون وظيفة دليل للحظيرة، و يجباعلام الادارة بكل مخـالفة للنظـام مرتكبة من طـرف المستخـدمين ويقترح العقوبات في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم و يجب عليه أن يضع تقريرا سنويا حول سير الحظيرة.
-
المـــادة43:
سيحدد قرار من وزير الاخبار و الثقافة التنظيم الداخلى للمكتب
-
المـــادة44:
يرسل مشروع الميزانية السنوية المحضر من طرف المدير الى وزير الوصاية و وزير المالية معا قبل الخامس عشر من شهر أكتوبر السابق للسنة المالية المتعلقة بهذه الميزانية .
و تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انتهاء مدة خمسة واربعين يـوما ابتـداء من يوم احالتها اذا لم يعـارض في شـأنها أي من الوزيرين المعنييـن بالامـر. و في حـالة الاعتـراض, يتعين على المـدير أن يحيـل ميـزانية جـديـدة للمصـادقة عليها في ظـرف 15 يـوما ابتـدء من تبليغـه بالمعارضة. و تعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء مـدة ثلاثين يـوما بعد تـوجيه الميزانية الجديدة، مالم يبد اثناءها الوزيران المعنيان بالامراعتراضات جديدة .
يـؤذن للمـدير باجـراء النفـقات الضـرورية لتسيير الحظيـرة في حـدود التقـديرات المطابقة للميزانية المعتمدة في السنة السـابقة و ذلك فيما لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية
-
المـــادة45:
تتكون ايرادات المكتب مما يلى :
- المساعدات التي تقدمها الدولة و الجماعات العمومية أو الخاصة
- المساعدات التي تقدمها الهيئات الدولية
- الهبات و الوصايا
- الاتاوى و الرسوم المحصلة لفائدة الحظيرة
-
المـــادة46:
يقوم بمحاسبة الحظيرة العـون المحاسب المعين بقـرار من وزير المالية تحت سلطة المديرو يسهر المحاسب على قبض الاتاوى و الرسوم و غيرها من ايرادات المؤسسة و يتكلف بسندات الجباية المسلمة له من طـرف المدير. و يتولى قبض الديون الواجب تحصيلها أن يؤجل الملاحقات الا بأمر كتابى من المدير .
و يمكنـه القيـام بالتحصيـل و الـدفع ضمـن الاشكـال المعمـول بهـا في التجارة،و بالشكل الادارى تنفذ الميزانية خلال سنة مالية. و يخضع حساب التسيير الموضوع من طـرف المحـاسب لرقابة و مـوافقة سلطة الوصـاية و وزيـر المـالية. و يرفق هذاالحساب بجميع الوثائق الملحقة التي تتطلبها القواعد العامة للمحاسبة.
-
المــــادة 47:
تخضع المؤسسة للرقابة المالية للدولة، ويمارس المراقب المالى للمكتب المعين من طرف وزير المالية مهامه وفقا للنظام الجارى به العمل.
-
المـــادة 48:
يلصق هذا المرسوم في مختلف أماكن الحظيرة المعينة من طرف المدير، كما يلصق في مقر المجلس الشعبى البلدى و في فنادق جانت.
-
المـــادة 49:
توضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة.
-
المــادة 50:
ينشـر هذا المـرسـوم في الجـريـدة الـرسمية للجمهـورية الجـزائـريـة الـديمقـراطية الشعبية
و حـرر بالجـزائـر في 16 جمـادى الثـانية عام 1392 الموافق 27 يوليوسنة 1972
هواري بومدين
مرسوم رقم 83 - 458 مؤرخ في 12 شوال عام چ1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسي النموذجي للحظائر الوطنية
-
المـــادة1:
تعد الحظائر الوطنية التي يحدد هذا المرسوم قانونها الاساسي النموذجي, مـؤسسات عـمومية ذات طابع ادراي, تتمتـع بالشخصية الـمدنية و الاسـتقلال المالي،وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي .
-
المـــادة2:
تنشأ الحظائر الوطنية بمرسوم يحدد مايأتي، بعد تصنيفـها طبقا للقانون المتعلق بحماية البيئة، المذكور اعلاه:
1) - الحـدود الاقليمية لكل حظيرة،و يرفق رسم بياني واحدة منها بمرسومالانشاء
2) - مقر الحظيرة الوطنية
-
المـــادة3:
تتمثل اهداف الحظائر الوطنية فيما يأتي :
- تتولى المحافظـة على الحـيوانات و النباتات و التربـة و باطن الارضو الهواء و المياه و المناجم و المعادن و المتحجرات بصفة عامـة اي وسط طبيعي له اهمية خاصة ينبغي الحفاظ عليها
- تحـافظ على هذا الوسط و تحميه من كل التدخلات الاصطناعية و من اثار الاندثار الطبيعي التي من شأنها ان تصيب مظهره و تركيبه و تطوره .
- تطـور العلاقات مع السـلطات و الهيئات المعنية و تتخذ كل المبادراتفيما يخص الانشطة المسلمة و الرياضية التي لها صلة بالطبيعة - تقـيم الاتـصال مع السـلطات والهـيئات المعـنية، هياكـل سياحـية في الضواحي
- تتبع و تدرس تطور الطبيعة و توازنها البيئي
- تنسيق كل الدراسات التي تجرى داخل الحظيرة
- تشارك في الاجتماعات العلمية و الندوات و الملتقيات التي لها علاقة بهدفها.
-
المـــادة4:
تشمل كل حظيرة على الاقسام الآتية :
الاقسام الاولى و تدعى منطقة الاحتياط الكلي
الاقسام الثانية و تدعى البدائية او الوحشية
الاقسام الثالثة و تدعى الضعيفة النمو
الاقسام الرابعة و تدعى الفاصلة
الاقسام الخامسة و تدعى الضاحية
- يشمل القسم المدعو منطـقة الاحـتياط الكلي, مـوارد ذات طابع فريد اوخاص تستحق عناية خاصة للحفاظ على موارد خاصة او فريدة و تندرج ضمنها على الخصوص اغلبية الاماكـن التاريخـية و ما قبل التاريخـية الاراضي المبللة و البرك المملحة و مصبات الانهار. و تستعمل هذه المنطقة مخـبر للملاحظات العلميـة و عنصرا من عناصر المقارنة مع مناطق اخرى طبيعية تعالج بكيفيات مختلفة ( الاستغلالات الغابية، استعمال الماء، صيد الحيوانات ( ...
- القسم المدعو بدائيا و حشيا هو القـسم الذي يمنع فيه قطعا شق الطريقو انجاز الاعمال الكبرى و كل تغيير اخر من شانه ان يضر المحيط الطبيعي
- القـسم المـدعو ضـعيف النـمو هـو الـقسم الـذي يمـكن فـيه تنظيم بعض التحويرات
- الـقسم المدعو فاصلا هو القسم الذي يخصص لحماية المنطقة البدائية اوالوحشية و منطقة النمو الضعيف.
و يمكن ان تستعمل كمكان للتخييم
- يستـعمل قسم الضاحية كمكان لاقامة كل انواع المباني، و يمكن ان تعبرهذا القسم طرق هامة
-
المـــادة5:
خلافا للمنطقة البدائية او الوحشية فمنطقة الضاحية يمكن ان تكون موضوع استصلاح حسب الاحكام الواردة في المادة 3 من هذا المرسوم
-
المـــادة6:
يسير كل حظيرة مدير و يشرف عليها مجلس للتوجيه يتكون من :
- ممثل كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي، رئيسا
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الشبيبة و الرياضة
- ممثل وزير السياحة
- ممثل وزير الفلاحة و الثورة الزراعية
- ممثل وزير التعليم و البحث العلمي
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الثقافة
- ممثل وزير التربية و التعليم الاساسي
- ممثل وزير الصحة
- ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل امناء المحافظات المعنية
- ولاة الولايات المعنية او ممثلهم
- رؤساء المجالس الشعبية في البلديات المعنية
يمكن مجلس التوجيه ان يدعو اي شخص شأنه ان لا يستغين به في المداولات.
يحضر المدير و العون المحاسب حضورا استشاريا
-
المـــادة7:
يتداول مجلس التوجيه في شأن ما يأتي :
-تنظيم الحظيرة الوطنية و سيرها العام و نظامها الداخلي
-برامج العمل السنوية و المتعـددة السـنوات و حصيلة العمـل في السنةالمنصرمة
-برنامج البحث العلمي
-البرامـج السنـويـة و المتعـددة السـنـوات المتعـلقـة بالتجـهيـزاتو الافتراضات
-الشروط العامة لابرام الاتفاقيات و الصفقات والمعاملات الاخرى التيتلزم الحظيرة الوطنية
-الجداول التقديرية للايرادات و النفقات الخاصة بالحظيرة
-الحسابات السنوية
-التسوية المحاسبية و المالية
-قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها
-تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة السلطة الوصية في عضون الثلاثين (30) يوما التالية للمصادقة عليها
-
المـــادة8:
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
و يـمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من مديرالحظيرة او من ثلث اعضائه،ولا تصـح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد اعضائه. و اذا لم يبلغ هذا النـصاب، ينعقد اجـتماع جديد في اجل ثمانية (8) ايام الموالية للتاريـخ المحـدد اصلا. و في هـذه الحالـة تصـح المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
تدون المداولات في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس و كاتب الجلسة.
تتم المصادقة على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة .
و في حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
-
المـــادة9:
يعين مدير الحـظيرة الوطنية بقـرار من كاتب الدولة للغابات و استصلاح الاراضي و تنهى مهامه بالكيفية نفسها .
-
المـــادة10:
يساعد المدير كاتب عام و رؤساء اقسام ،يعين الكاتب العام و رؤسـاء الاقـسام بقـرار من كاتب الدولـة للغابات و استصلاح الاراضي، بناء على اقتراح مدير الحظيرة الوطنية.
-
المـــادة11:
يعـمل مدير الحـظيرة الوطـنية فـي اطار التعـليمات العامة الصادرة عن السلطة الوصية.
و يعـد مسـؤولا عن سـير الحـظيرة مع احـترام اخـتصاصات مجلس التوجيه.
و يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين التابعين للحظيرة الوطنية.
- يمثل الحظيرة في جميع اعمال الحياة المدنية .
- يعد التقارير الواجب طرحها لمداولات مجلس التوجيه
- يعـد التـقارير الـواجب طرحـها في مداولات السلطـة الوصية للموافقةعليها
- يمكن ان يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي صادقت عليها السلطة الوصية
- تقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه و يتولى كتابته
- يعد الامر بصرف ميزانية الحـظيرة طبقا للتنظـيم المعمول به, و بهذه الصفة يقوم بما يأتي:
* يحضر الميزانية و يلتزم بنفقات الحظيرة و يأمر بصرفها .
* يبرم كل الصفقات و العقود و الاتفاقيات .
-
المـــادة12:
يتخذ المدير القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي صادقتعليها السلطة الوصية و المتعلقة بالاجراءات الخاصة بحماية الحظيرة.
و ينظـم لهـذا الغـرض على الخـصوص و طـبقا للقـانـون المعمول به، دخول الاشـخاص و السيارات و الحيوانات الى الحظيرة الوطنية و مرورهم و وقوفهم في الطرق الموجودة داخلها.
-
المـــادة13:
تبلغ القرارات المنصوص عـليها في المادة 12 من هذا المرسوم قبل ثمانية (8) ايام من تطبيقها الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ولاة الجماعات المعنية، هؤلاء يخبرون المدير بالقرارات التي يقترحون اتخاذها، و ذلك فيغير الحالات الاستعجالية.
-
المـــادة14:
تخضع الحـظيرة للمـراقبة الـمالية للدولـة, و تنجـز عمليات الايرادات و النفقات الخاصة بها في اطار ميزانية تعد و تنفذ طبقا لقواعد المحاسبةالعمومية
.
-
المـــادة15:
يسند مسك الكتابات المحاسبية الخاصة بالحـظيرة و تداول الامـوال، الى عون محاسب يعتمده وزير المالية.
-
المـــادة16 :
تشتمل موارد الحظيرة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية
- الاقتراضات
- الهبات و الوصايا
- الايرادات الاخرى الناتجة عن الانشطة التي لها علاقة بهدفها
-
المـــادة17:
تشتمل نفقات الحظيرة على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
-
المـــادة18:
تقدم ميزانية الحظيرة حسب ابواب و مواد.
يعد المدير الميزانية و يقدمها لمجلس التوجيه ليتداول في شأنهاو تقدم بعد ذلك الى الوزير الوصـي و وزير الماليـة ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية اليى خصصت لها, طبقا للتنظيم المعمول به.
-
المـــادة19:
يقدم مدير الحـظيرة الحسابات الادارية و حـسابات التسـيير التي اعدها الامر بالصـرف و العـون المحاسب، الى مجـلس التوجيه للمصادقة عليها، في نهاية الاشـهر الثلاثة التي تلي قـفل السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحـسابات، مرفـوقـة بشـروح و توضـيحات عن التسيير الاداري و المالي في المؤسسة
-
المـــادة20:
تـودع الحـسابات الادارية و التسـيير لـدى كاتـب الضبط التابع لمـجلسالمحاسبة حسب الشروط التى يحددها التنظيم المعمول به
-
المـــادة21:
تبين بدقة كيفيات تطـبيق احـكام هـذا المرسـوم بقـرار من كاتب الدولةللغابات و استصلاح الاراضي
-
المـــادة22:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983
الشـاذلي بـن جـديـد
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ فى 22 شعبان عام1407 الموافق21 ابريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلى الوطنية
-
المـــادة1:
يتـعين على الملاك الواقعة املاكهم فى المناطق المحمية ان يمتثلوالاحكام هذا المرسوم وفقا للمادة 30 من الامر رقم 67-281 المؤرخ فى 20ديسمبر سنة 1967 المذكور اعلاه.
غيــــر انهم يمنحون مهلة سنة ليقدموا الى الوزير المكلف بالثقافة تــظــلماتـهم من الآثار السلبية الى قد تلحقهم بسبب احكام التصنيف.
واذا تسبب لهم اجراء التصنيف فى ضرر مباشر حالى واكــيد حق لهم ان يطلبوا تعويضا امام المحكمة المختصة.
-
الــــمادة2:
يؤذن بالاعمال الرعوية، والصناعة اليدوية الريفية التقليدية فى حــدود حظيرة التاسيلى الوطنية بشرط احترام التعليمات التى تصدرها عنــد الحاجة السلطة التى تسير الحظيرة قصد حماية المناطق وانواع الحيوانات والنباتات ذات الحساسية الخاصة
-
المــــادة3:
يــتـيعن على السلطة التى تسير حظيرة التاسيلى الوطنية ان تعد وتقتــح على الوزير المكلف بالثقافة وتطبق مخططا عاما للتهيئة يجب ان يتضمن علــى الخصوص ما يأتى :
- تــحـــديــــد مــخــتــلــف الـمـنـاطــق المحمية
- تــعـــيــيــن الامــاكــن الــتـى تـفـتح للزيارة
- تــثـــبــيـت مــراكـز الحراسة والرقابة والاسعـاف
- تهيئة الدروب والسبل التى تؤدى الى الاماكن المفتوحة للزيارة ووضـع معالمها
- الاشــارة الـعــامــة والـنــوعــيـة فـى الـحظيرة
- تحديد وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية وانجازها
- تـحديد المساحات التى تقام فيها اماكن ايواء الزوار
-
المــــادة4:
تخول السلطة المسيرة، فى اطار الدفاع عن المصالح الاساسية للحظيرةوفى حالة الاستعجال، ان تتخذ تدابير تحفظية خاصة بالحماية والـصيانة.
-
المــــادة5:
يـــجب ان تعرض على الوزير المكلف بالثقافة لابداء رأية جميع مشاريـع الاشغال مهما يكن نوعها سـواء اكانت تهم مناطق الحماية الخاصة كلها، اوجزء منها، وذلك بموجب قـرار تصنيف حظيرة التاسيلى الوطنية, وعندما يصرح بانــــشاء مناطق حماية خاصة بالاشغال المعتزمة او الاذن المثقل بقيود .
-
المـــادة6:
يجب ان يكون الدخول الى حظيرة التاسيلى الوطنية ضمن حدودها المبينة فالمرسوم رقم 87 - 88 المؤرخ فى 21 ابريل سنة 1987 المذكور اعلاه، منمراكز الرقابة المقامة فى اليزى، و جانت، و برج الحواسن.
تخول السلطة التى تسير الحظيرة فى اطار تطبيق مخطط التهيئة العام المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه، ان تحدث مداخل أخرى للحظيرة.
و يجب ان يكون الخورج من حظيرة التاسيلى الوطنية عن طريق المراكزالمذكورة فى الفقرة الاولى من هذه المادة.
-
المـــادة7:
يخضع مرور السيارات داخل حدود حظيرة التاسيلى الوطنية للقوانين التى تــسنها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على احكام المرسوم رقم 68 – 54المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1968، واحـكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1968 المذكورين أعلاه
-
المـــادة8:
تمنع العربات ذات المحرك من المرور خارج الدروب التى تفتحها السلطة التى تسير الحظيرة وتضع اشاراتها
-
المـــادة9:
على كل شخص يرغب فى زيارة حظيرة التاسيلى الوطنية ان يملأ استمـارة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة وتتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
هــوية الزائر، ومجال الزيارة، وخط السير، والمدة التقريبية للاقامة،واسـم الهيئة المسؤولة عن الزيارة. يستظهر الزائر بالشق الذى يسلم له كلـمــا لـه طـلـبته من السلطات المكلف بمراقبة المرور داخل الحظيرة.
ويــجب ان ترد هذه الاستمارة الى مأمور مركز الخروج, الذى يطبعهــا بعلامة تبين مركز الخروج وتاريخه
-
المـــادة10:
لا يمكن ان تتم اية زيارة الا فى اطار منظم تحت اشراف هيئات عموميــة او بواسطة وكالات سياحية معتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفــى اطـــار احــترام التعليمات التى تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
-
المـــادة11:
يــمــنـح التــخــييم والوقـوف على طول حدود حظيرة التاسيلى الوطنية ويـمــكن الوالى ان يمنح رخصا استثنائية بعد استشارة السلطة التى تسيرحظيرة التاسيلى الوطنية
يـــجب عــلـى الهـيئة التى تسير حظيرة التاسيلى الوطنية ان تضبط حدود الــمـــســاحــات التى تخصص للتخييم او لوقوف اية سيارة وتضع اشاراتها.
يمكن الوالى، بعد استشارة السلطة التى تسير حظيرة التاسيلى الوطنية ان يـــرخـــص بــالــوقـــوف مـــدة مــحـــدودة،خــارج منـاطق الحماية.
يمكن هيئة حظيرة التاسيلى الوطنية، ان تنشىء مساحات تهيأ، طبقا لاحكام الــمـادة 4 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ فى 23 يوليو سنة 1983 المذكوراعـــلاه، على مقربة من مناطق الحماية كما نص عليها القانون رقم 83 - 03المـــؤرخ فى 5 فبراير سنة 1983 المذكور اعلاه، لاسيما داخل النواحى غيرالحساسة فى الحظيرة
-
المـــادة12:
يجب على وكالات السياحة التى ترغب فى زيارة زبائنها معالم التاسيلى ان تعرض على السلطة المسيرة للحظيرة فى بداية كل سنة سياحيــــة مشاريعها المتعلقة ببرامج هذه الزيارة، ومجالاتها وخطوط السير والوثــــــــائق الاشهارية لتوافق عليها
-
المـــادة13:
يجب على وكالات السياحة ان تضمن وثائقها الاشهارية المقتطفات الاساسية من التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة التاسيلى الوطنية.
كـــــما يجب عليها ان تعلق فى محالها نصوص التشريع والتنظيم المتعلقة بحظيرة التاسيلى الوطنية
-
المـــادة14:
يجب على وكالات السياحة ان تتزود بجميع المؤن اللازمة لزبائنها, لاسيما مـاء الشرب، والوقود والمواد الاخرى الضرورية للاقامة التى تنظمها داخل حدود الحظيرة.
ولا يجــــــوز بأى حال من الاحوال الاعتماد على الموارد الطبيعية فى الحظيرة
-
المـــادة15:
يتــعين على وكالات السياحة المرخص لها ان تسهر فيما يخصها على تطبيقا لــقـــوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى تطبيق احكام هذا المرســوم.
واذا ثبت اهمال خطير ينجر عنه مس بالتراث الثقافى والطبيعى فى حظيرة التـاســـيلى الوطنية،فان مسؤول الوكالة يتعرض لعقوبات تتراوح بين سحب الاعــتـــمــاد والــعـقوبات التى ينص عليها التشريع الجارى به العمل.
-
المـــادة16:
يجب على مسؤول الوكالة فى حالة وقوع عطب مادى ثانوى ان يعيد الاماكن الــى حالــتــها وفقا للتعليمات التى تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
-
المـــادة17:
لا تــتم اية زيادة داخل الحظيرة الا بمرافقة دليل من الديوان وبمعـدل دليل واحد لكل عشرة زوار تقريبا. يــفـوتر لوكالات السياحة مبلغ الخدمة التى يقدمها الادلاء، ثم يصب فى حساب مفتوح لهذا الغرض ضمن الكتابات المحاسبية الخاصة بالسلطة التى تسيرالحظيرة
-
المـــادة18:
يجب ان يختار لممارسة عمل الدليل بين المترشحين الذين يعرفون الوسط كما يجب ان يتلقوا تــكويــنـا مناسبا فى مجال حفظ السلالات الطبيعية والاماكن الثقافية وحمايتها.
-
المــــادة19:
يجب ان يحلف لدى المحاكم المختصة الادلاء الذين يوظفون، وان يصدق تقريرهم مالم يقم برهان يخالفها.
-
المــــادة20:
يخول الادلاء فى ممارسة مهامهم البحث عن مخالفات تــنــظيـم حماية الـحـظــيــرة, ومــعــايــنــتــها وطــلـب تـدخـل القوة العمومية.
ويجب على السلطة التى تسير الحظيرة ان تزودهم ببطاقة مهنية، وشارة وظيفية وبذل ملائمة
-
المــــادة21:
يتم اى بحث علمى فى ميادين الآثار والحيوانات والنباتات طبقا للاحكام التـــنظيمية المعمول بها، لاسيما احكام القرار المؤرخ فى 17 مايو سـنة 1980 الـمــذكور اعلاه، ويتطلب ذلك اعداد اتفاقية مع السلطة التى تسيـرالحظيرة .
-
المـــادة22:
يـجب الحصول على رخصة مـن الوزير المكــلف بالثقافة للقيام بأى نشاط مهنى،سينمائى، وتصويرى، واذاعى او تلفزى داخل حظيرة التاسيلى الوطني مع مراعاة الاعتماد والترخيص بالتصوير اللذين يمنحان طبقا للقانون رقم 82 - 01 المؤرخ فى 6 فبراير سنة 1982 والمتظمن قانون الاعلام، المذكوراعلاه
-
المـــادة23:
يجب ان يكون النشاط المهنى المذكور فى المادة السابقة موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة التى تسير الحظيرة.
-
الـــمادة24:
يسمح بأخذ صور فوتوغرافية او سينمائية للهواة بشرط التزام رسمى بعدم استعمالها فى اغراض تجارية او فى قصد يدر ربحا.
-
المـــادة25:
تــعــد مـما يخالف تشريع حماية المعالم والاماكن، المخالفات الآتية :
-
المـــادة26:
تـــعــد مـما يخالف تشريع حماية البيئة وتشريع النظام العام للغاباتوقانون المياه المخالفات الآتية
- كـــل تــــدمـــيـــر لـــحـــفــريــــات او اقـــتطـــاع مـــنـها
-كل تدمير، او تشويه، او قطع او اقتلاع لنباتات غير مفلوحة، او شجرة اوفسيلة
-الاســتـــيـــلاء بأية وسيلة على الحيوانات غير الداجنة، حية كانت اومــســتــحـــيـاة، او نـقلها او التجول بها، او عرضها للبيع او شراؤها
-الـــقـــنـــــص بـــالـــــســـلاح الـــنـــارى او بــــدونـــــه
-تــلـــــويــــث الـــمــيــــاه (الــيـــنــابيع،البرك، الآبار (.عاقـب على هذه المخالفات طبقا لاحكام القانون رقم 82 - 10 المؤرخ فى 21 غـــشت سـنة 1982 والقانون رقم 83 - 03 المؤرخ فى 5 فبراير سنة 1983 والــقــانون رقـم 83 - 17 المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1983، المذكور أعلاه.
-
المــــادة27:
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حــــرر بالجـــزائر فى 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 ابريل سنة 1987
الشاذلى بن جديد
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية
-
المــــادة1:
يشمل التنظيم الداخلي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية، ما يأتي :
ـ قسم البحث و التفسير
ـ قسم الجرد و الدراسات
ـ قسم الادارة العـامة
كما يشمل زيادة ذلك المديريات الفرعية الآتية:
ـ المديرية الفرعية للمحافظة على برج الحواس و استغلاله
ـ المديرية الفرعية للمحافظة على إليزي و استغلاله
ـ المديرية الفرعية للمحافظة على جانت و استغلالها
-
المــــادة2:
يضم قسم البحث و التفسير المصالح الآتية :
ـ مصلحة البحث التي تتكون من :
* فرع البحث فيما قبل التاريخ
* فرع البحث في علم قبل البيئة ( الايكولوجيا (
ـ مصلحة التفسير و تتكون من :
* فرع النشر والعرض
* فرع التكوين
-
المــــادة3:
يضم قسم الجرد و الدراسات المصالح الآتية :
ـ مصلحة الوثائق التي تتكون من :
* فرع الجرد الاثرى
* فرع الجرد النباتي
* فرع الجرد الحيواني
* فرع الوثائق
ـ مصلحة المحافظة و تتكون من :
* فرع المحافظة على النقوش الجدارية
* فرع المحافظة على النباتات
* فرع المحافظة على الحيوانات
-
المـــادة4:
يضم قسم الادارة العامة المصلحتين الآتيتين :
ـ مصلحة المستخدمين و المالية
ـ مصلحة الوسائل العامة
-
المــــادة5:
تضم كل واحدة مـن المديـريات الفرعية المنصوص عليها في المادة الاولى. الفقرة 2، ما يأتي:
ـ فرع المراقبة و الحركات السياحية
ـ فرع الاعلام و العرض
-
المــــادة6:
ينـشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987
عن وزير الثقافة و السياحـة الامـين العـام أحمـد النـوي
عن وزير المالية الاميـن العـام محـمد طـرباش
عن الوزير الاول و بتفـويض منـه المـدير العـام للوظيـفة العمـومية محـمد كمـال العلمـي
مرسوم رقم 87-88 مؤرخ فى 22 شعبان 1407الموافق21 ابريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية
-
المـــادة1:
يعاد بهذا المرسوم تنظيم ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية المحدثة بالمرسوم رقم 72-168 المؤرخ فى 27 يوليو سنة 1972 المذكور اعلاه.
-
المـــادة2:
ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة ثـــقافــيــة، تــتــمتــع بالشــخـصية المدنية الاستقلال المالى
ويشكل السلطة التى تسير الحظيرة.
-
المـــادة3:
تــــشمل ``حظيرة التاسيلى الوطنية`` اراضى الهضبة التى تدعى ``تاسيلىازقار``، وحدودها الجغرافية هي:
- مــــن الشــــرق : الشــــريط الحدودى مع الجماهيرية العربية لليبية.
- مـن الجنوب الشرقى : الحدود مع جمهورية النيجر حتى وادى تافساست غربا.
- مـــن الجنوب الغربى : الى الشمال الغربى: يسلك حدها جبال ايدمبو حتى تـــلتـــقى بالــجـرف فـــى علوتين – نوار، ويمتد هذا الجرف الى امقيد.
- مـــن الشمال : يكون حد الجبل هو منطقة التماس بين الهضبة والمكثبات يجسده طريق اليــزى - امــقيـد المعبد غربا، وطريـق اليزى تارات غير المعبد شرقا.
- تـــــشكل مــــكثبات ادمير وتيهوداين مناطق متاخمة وتدمج فى الحظيرة.
وهذا الاراضى التى تتكون منها `` حظيرة التاسيلى الوطنية`` معينة فــىالتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم
-
المـــادة4:
تصنف حظيرة التاسيلى الوطنية بناء على ثرواتها الاثرية ورسومه االــجــداريــة وتــوضــع تــحــت وصاية الوزير المكلف بالثقافة
-
المـــادة5:
يكون مقر ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية فى مدينة جانت
-
المـــادة6:
تــتـمثل مهمة ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية فى حماية التراث الثقافـى والــطــبـيـعـى وحـفـظــه واسـتـصـلاحه, ويتكون هذا التراث مما يأتـى :
-الامـــاكــن الاثــريــة التــاريــخــيـة ومـــا قــبـل الـتاريخية
-الامــاكــــن ذات الـــرســــوم والـــنـــقـــوش الجـــداريــــــة
-الــوســـط الــمـــادى والـــطــبيـعـــى والحيوانى التى هى جزء منه.
وبهــذه الصفة، يجب على ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية ان يسهر على مـايأتى :
-يــتــولـــى تــســيــيـر الحظيرة ويــمارس ســلطات الشرطة فيما يخـص تنظيمها
-يــحـــمـــى الــحــظيـرة من اى تدخل قد يفسد مظهرها او يعوق تطورها
-يطـبق التنظيم المتعلق بحركة الزوار داخل الحظيرة بالتنسيق مع المصالح المعنية
-يتخذ اى اجراء ضرورى لتهيئة الحظيرة واستـصلاح ثرواتها، مراعيا فى ذلك اهميتها العلمية والثـقافية ومـوفــقـا بين وجوب المحافظة عليها وطـــلب الزوار
-يــعد جــردا منــتظما ومطردا للثروات الثقافية والطبيعية فى الحظيرة ،ويــدرســه بالتــعـاون مــع الــمصـالـح المـتخصصة والباحثين المؤهلين.
ولتحـقيق الاهداف المذكورة، يزود الديوان الوطنى بمركز دراسة ومحافظة ومتحف للاماكن .
-
المـــادة7:
يجب ان ينجز استصلاح حظيرة التاسيلى الوطنية وفقا لتصنيفها فى المناطق الـمنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم رقم 83 - 458 المؤرخ فى 23 يوليوسنـــة 1983 الذى يــحــدد الــقانون الاساسى النموذجى للحظائر الوطنية.
وتعرف هذه المناطق وتعين حدودها بقرار يتخذه وزير الثقافة والسياحة فى اطار مخطط تهيئة الحظيرة
-
المـــادة8:
يدير ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه .
-
المـــادة9:
يتكون مجلس التوجيه من :
- رئـــيــس اللجنة الوطنية للمعالم والاماكن التاريخية او ممثله رئيسا
- مـــــديـــر الــتــــراث الثـــقــافـى بـوزارة الثقافة والــسياحة
- الــمــديــر الـمــعنى بالتنمية السياحية فى وزارة الثقافة والسياحة
- مــــمـــثـــــل وزيــــــــر الـــداخـــلـــية والـجماعات المحلية
- مـــمـــــثــــل وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــــــوطـــنـى
- مــــمــــثـــــل وزيـــــــر الـــــرى والبــــيـــئـة والــغابات
- مــــمــــثـــــــل وزيـــــــــــر الـــــمــــالـــــيـــــــــة
- والـــــى الــجــهـــــة الــمــــــعــنــيــة او مــمــثـــلــــه
- مــمــثــلــى المــجــالــس الــشـعبية البلدية فى البلديات المعنية
- شخصيتيـــن تعينهما وزارة الثقافة والسياحة لما لهما من كفاءة فى مجالعلم الآثار وحـفــظ الامــاكــن الـتاريخية، وما قبل التاريخية وحمايتها.
-
المـــادة10:
يجتمع المجلس فى دورة عادية مرة فى السنة بناء على استدعاء من رئيسهاو فى دورة عادية بناء على طلب من مدير الحظيرة او من ثلث (1 ) أعضائه.
-
المـــادة11:
لا تصح مـداولات المجلس الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب, عقد اجتماع آخر الايام الثمانية الموالية للـتاريخ المقرر أولا, وفى هذه الحالة, تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
-
المـــادة12:
يـدرس مـجلس التوجيه جميع المسائل التى تهم حسن سير الحظيرة لاسيما ما يأتى :
- مبادىء التسيير ومقترحات تنظيم الحظيرة
- برامج الــــعمل السنوية وحصائل النشاط
- الجداول التقـديرية للايرادات والنفقات
- عـــمــلــيـــات الاســتــثــــمـــار
- الـــســـيـاسـة الـــخاصة بالمستخدمين
يـــناقـــش المسائل التى يعرضها عليه الوزير الوصى, او رئيسه او مديرالحظيرة، تعـرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية خلال الثلاثيــن يوما التى تلى تاريخ المصادقة عليها
-
المـــادة13:
تسجل المداولات فى محاضر وتـدون فى دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
-
المـــادة14:
يعين مدير ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح وزيرالثقافة والسياحة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
-
المـــادة15:
يتولى مدير ديوان حظيرة التاسيلى الوطنية وفقا للصـلاحيات التى يخولها اياه هذا المرسوم وفى اطار تعليمات السلطة الوصية وحسب توجيهات المجلـس ما يأتى:
- يســهـر على حسن سير الحظيرة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه وتعليماتالسلطة الوصية
- يــمــارس سـلطات الشرطة داخل الحظيرة ويطبق تنظيم الحظيرة فيما يتعلقبحماية التراث الثقافى والطبيعى وحفظه, والحركة السياحية، ودخول الاشخاصوسياراتهم ومرورهم وتوقفهم.
-
المـــادة16:
يتولى المدير تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.
-
المـــادة17:
يعد الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها
-
المـــادة18:
يمارس المدير السلطات السلمية على جميع مستخدمى الحظيرة
-
المـــادة19:
يحلف المدير امام المحكمة المختصة كما يحلف امامها جميع المستخدمين الذين يمارسون مهمة الشرطة فى الحظيرة
-
المـــادة20:
يــساعد المدير فى مهمة ثلاثة نواب مديرين يكلفون بتمثيله فى اليزى وجــانت, وبرج الحواس ويــخــلفونه فى حالة غيابه او وقوع مانع يمنعه يعين الوزير المكلف بالثقافة والسياحة بقرار نواب المديرين بناء على اقتراح المديريـتـلقى نواب المديرين فى اطار المسؤوليات التى يخولها هذا المرسوم تــعويضا تحدد نسبته بقرار وزارى مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة والمالية والوظيفة العمومية.
-
المـــادة21:
تنجز عمليات ايرادات الحظيرة ونفقاتها فى اطار ميزانية سنوية يعدها المدير وينفذها وفقا لقواعد المحاسبة العمومية
-
المـــادة22:
تــتـــكــون مـــوارد الــديــوان مــن :
- الاعانات التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية، والهيئات العمومية
- الـــــهــــبــــــــات والــوصـايــــا
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط الحظيرة
-
المـــادة23:
ينفذ مدير الديوان بصفـته آمرا بالصرف، النفقات ، فى حدود الاعتماداتالمقررة فى الميزانية، ويمكنه ان يفوض سلطاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل
-
المـــادة24:
يمسك محاسبة الديوان،تحت سلطة المدير عون محاسب يعتمده وزير المالية ويـسهر العون المحاسب على تحصيل اتاوى المؤسسة وحقوقها ومواردها الاخرى ويتكفل بسندات الايراد التى يسلمها المدير اليه ويـتلقى الديوان المطلوب تحصيلها ويودعها فى الصندوق
لايمكن العون المحاسب ان يعدل عن المتابعات الا بأمر كتابى مـن المدير.
ويمكنه ان يقــوم بعمليات التحصيل والدفع حسب الاشكال المعمول بها فـىالتجارة وحسب الشكل الادارى.
-
المـــادة25:
تنفذ ميزانية الديوان حسب السنة المالية .
يـخــضع حساب التسيير الذى يعده العون المحاسب لموافقة السلطة الوصية ووزارة المالية ويكون هذا الحساب مشفوعا بجميع الوثائق الملحقة التى تقتضيها القواعدالعامة للمحاسبة .
-
المـــادة26:
تخضع المؤسسة للرقابة المالية التى تمارسها الدولة. ويمارس المراقب المالى الذى يعينه وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
-
المـــادة27:
تبين بدقة نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات هذا المرسوم .
-
المـــادة28:
تلغى جميع احكام المرسوم رقم 72-168 المؤرخ فى 27 يوليو سنة 1972المـذكور اعلاه, ماعدا الاحكام المتعلقة منه بانشاء حظيرة التاسيلى الوطنية.
-
المـــادة29:
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حـــرر بالــجــزائر فى 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 ابريل سنة .1987
الشاذلى بن جديد