قـرار مـؤرخ فى 2 ربيع الثانى عـام 1388 الموافـق 28 يونيـو سنـة 1968 يتضمن فتح الاجـراءات الخاصة بتصنيف وادى مزاب بين الاماكن التاريخية
-
المـــادة1:
تفتـح إجراءات التصنيـف الخاصـة بوادي مزاب قصـد تصنيفه بين الأماكنالتاريخية حسب محيط الدائرة الواردة في المخطط القياس 10,000 % الملحقبأصل هذا القرار.
-
المـــادة2:
يلصـق المخطـط المذكـور أعلاه وهـذا القرار ببلدية غرداية لمدة شهرينمتتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-
المـــادة3:
يمنـح أصحـاب الأملاك العمومية والخصوصية أجل شهرين من تاريخ إلصاقالمخطط بالبلدية لتقديم ملاحظاتهم الكتابية.
ترسل هذه الملاحظات عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول إلى وزير التربية الوطنية، بمديرية الشؤون الثقافية.
-
المـــادة4:
تطبق بحكم القانون كل آثار التصنيف على الاماكن التارخية لوادي مزاب طبقـا للمـادة 34 من الامـر رقم 67 - 281 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1367الموافـق 20 ديسمبـر سنة 1967 والمشـار اليه أعلاه من تاريخ الصاق هذاالقرار بالبلدية.
-
المـــادة5:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
وحـرر بالجزائـر فى 2 ربيـع الثانـى عـام 1388 الموافـق 28 يونيو سنة 1968
عن وزير التربية الوطنية الكاتب العــام عبد الرحمن شريط
مرسوم تنفيذي رقم 92 ـ 420 مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يحدد إطار تدخل ديوان حماية وادي ميزاب و ترقيته
-
المـــادة1:
يحـدد هذا المرسوم إطار تدخل ديوان حماية وادي ميزاب و ترقيته، المنشأبالمرسوم التنفيذي رقم 92 ـ 419 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 و المذكورأعلاه
-
المـــادة2:
عملا بالمادتين 38 و 46 من الأمر رقم 67 ـ 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 و المذكور أعلاه، يجب الحصول على موافقة ديوان حماية واديميزاب و ترقيته، على الخصوص فيما يأتي :
ـ كل أشغال التهيئـة و التعميـر داخل المنطقة المصنفة بـوادي ميـزاب
ـ جميع أشغال البناء و الهدم، مهما تكن طبيعتها، و منها أشغال التقاول الفرعي
ـ كل أشغال الاستصلاح و ترميم الواجهات و أشغـال الهـدم الجزئية، سواءداخل البنايات الموجودة أم خارجها
ـ كل أشغال الردم و إزالة الركام التي من شأنها أن تغير وجه المعلم أوالموقع
ـ كـل المشـاريـع الهيكليـة الأساسية أو بـرامـج التجهيـز
ـ كل عمـل من طبيعتـه أن يغيـر ملكا منقولا أو عقاريا في طبيعته أو في أيلولته
-
المـــادة3:
يستشـار الديوان استشـارة قبلية، فيما يخص كل طلب رخصة البناء و / أوتجزئة الأراضي لأجل البناء، طبقا لأحكام المرسـوم التنفيذي رقم 91 ـ 176المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 و المذكور أعلاه و في مجـال دراسة طلب رخصـة البنـاء، يتمتع الديوان بمهلـة شهـر كـاملابتـداء مـن استلام الملف، لإعطاء إجابة مسببة، طبقا للمادة 2 من الأمررقم 67 ـ 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 و المذكور أعلاه.
و إذا ما فات هذا الأجل ، يمكـن مقدم الطلب أن يقـدم طعنا لـدى المصالحالمكلفة بالتراث في الوزارة المكلفة بالثقافة.
-
المـــادة4:
يستشار الديوان وجوبا في حالة أعداد أدوات التعمير و التهيئة في وادي ميـزاب، بعنوان الإدارات العمومية، مثلمـا تنص على ذلك أحكام المرسـومالتنفيذي رقـم 91 ـ 177 المؤرخ في 28 مـايو سنة 1991 و المذكـور أعلاه و يكون رأى الديوان إجباريا.
-
المـــادة5:
يجب على كل مالك عمارة أو جزء من عمارة أن يحافظ عليها في حالتها تبعالطبيعـة المعلـم و الموقـع، و أن يقـوم بأشغال الصيـانة طبقـا للأحكامالتنظيمية المعمول بها.
و إذا عـاينت قـانونا المصالح التقنية التـابعة للديوان انعـدام صيانةالعمـارات أو بعضـها، التي تقـع في المنطقـة المصنفة بوادي ميـزاب، يوجهالديوان إنذارا لمالك العقار يأمره فيه بإعـادة وضع العمارات إلى حالتها الأصلية في الآجال التي تنص عليها القوانين و التنظيمات المعمول بها.
و إذا رفض المالك القيام بذلك يتولى الديوان أشغال الصيانة أو الترميم على حساب المالك
-
المـــادة6:
لا يجـوز الأمر بهـدم كل العمارات أو جزئها إلا بعد الحصول على الرأيالموافق من الديوان إذا كان هـذا الهـدم قـد يمـس الطابع الوحدوي للمعلمالتاريخيغير انه في حالة وجود خطر داهم يعلم الديوان بكل الأعمال المشروع فيهالضمان الأمن داخل المنطقة المصنفة
-
المـــادة7:
تحدد في وقت لاحق القواعد التقنية لمطابقة الطابع التاريخي للموقع
-
المـــادة8:
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992
بلعيد عبد السلام
مرسوم تنفيذي رقم 92 ـ 419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء ديوان لحماية وادي ميزاب و ترقيته
-
المــادة1:
تنشـأ مؤسـسـة عمـوميـة ذات طـابع إداري ، تتمتـع بالشخصيـة المعنويـة و الاستقلال المالي، تسمى " ديوان حماية وادي ميزاب " و ترقيته، و يدعى في صلب النص " الديوان "
-
المـــادة2:
يكـون مقـر الديـوان فـي مـدينـة غـردايـة
-
المـــادة3:
يوضـع الديـوان تحـت وصـاية الوزيـر المكلـف بالثقـافـة
-
المـــادة4:
يسهـر الديوان على تطبيـق التشريع في مجال حمـاية الموقع المصنف بوادي ميزاب، و المحافظة عليه و ترميمه و استصلاحه.
و بهذه الصفة، تتمثل مهمته فيما يأتي :
ـ يعد برنامجا و مخططا لاستصلاح الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب و حمايته
ـ يشـارك في حـدود إمكانياته ،في كل الخدمـات التي من طبيعتها أن تكفل دعم العقارات المبنية التي تقع في الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزابو ترميمها و استصلاحها
ـ يساعـد علـى التحكـم فـي التقنيـات و الأشكال الهندسيـة المعـمارية التقليدية
ـ يشجع باستعمال مـواد البناء المحلية التقليدية و تعميمها،كما يشارك في البحث عن المواد البديلة و عن التقنيات الخاصة باستعمالها
ـ يقتـرح على السلطـات المعنية كل التدابيـر الرامية إلى تسهيل إحداث أنشطة حـرفية تقليديـة أو المحافظـة عليها قصـد استمرار الطابع التقليدي للنشاط في مستوى المراكز التاريخية " القصور "
ـ يقـدم نصـائـح و يقـوم،عـنـد الاقتضـاء، بالتعـديلات المعمـارية أو التعميـريـة اللازمـة للحصـول علـى الرخـص في مجـال البنـاء و التهيئـة و التعمير
ـ ينجـز أية دراسـة خاصـة و يكون الوثائق العلمية الضرورية للتعرف على المعلم التاريخي،لا سيما في ميـادين البحث في مجال المحافظة و الصيانةعلى التـراث القديـم،و على أشكـال السكـن الملائمة و المواد و التقنيات التي تنبسط منها
- يشارك في أية دراسة ترمي إلى رفع مستوى الهياكل الأساسية من خلال مايأتي:
*تحسيـن أنظمـة صـرف المياه المستعملة مع احتـرام الشبكـة التقليديـة و المحافظة عليها أقصى ما يمكن
*تحسيـن شبكـات الميـاه الصـالحـة للشـرب المـوجـودة و صيـانتهـا
*إقامة شبـكـات الغـاز و الكهـربـاء
*تشجيع استيعاب مقاييس البناء العلمية و تطبيقها في المنطقة و تسهيـل ذلك و التحكم فيه و تطبيقه
*إبداء رأيه،في إطار التشريع المعمول به،فيما يخص مخطط تهيئة وادي ميزاب اعتمادا على مخطط تنمية البلدة و استصلاح الموقع
-
المـــادة5:
يسيـر الديـوان مـديـر، و يشـرف عليـه مجلـس توجيـه
-
المـــادة6:
يعين المدير بمرسوم تنفيذي، يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلفبالثقافة، و تنهى مهامه بالطريقة نفسها.
-
المـــادة7:
يسيـر المديـر أعمـال الديـوان و يتصـرف في ظـل احتـرام صلاحيات مـجلس التوجيه، و بهذه الصفة يقوم بما تأتي :
ـ يكـون مسـؤولا عن السيـر العـام و عن تطبيـق التشريع في مجـال حماية المعالم و الآثار التاريخية في وادي ميزاب
ـ يمثـل الديـوان فـي جميـع أعمـال الحيـاة المـدنيـة
ـ يمـارس السلطـة السلميـة علـى جميـع المستخـدميـن
ـ يعـد التقـارير التي تعرض على مجلس التوجيـه ليـتداول في شأنها بعدالموافقة
ـ يتولـى كتـابـة مـجلـس التـوجيـه
ـ يكـون آمـرا بصـرف الميزانية, و بهـذه الصفة، يعد الميزانية و يلتزم بالنفقات و يأمر بصرفها
ـ يبـرم جميـع الصفقـات و العقـود و الاتفـاقيـات
-
المـــادة8:
يتكون مجلس التوجيه من :
ـ ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد
ـ ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد
ـ ممثل والي ولاية غرداية
ـ ممثل الوكالة الوطنية للآثار و حماية المعالم و النصب التاريخية
ـ مدير التجهيز في الولاية
ـ مدير التعمير في الولاية
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكن أن ينيره في مداولاته نظرالمعارفه و للأهمية التي يوليها للقطاع
-
المـــادة9:
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مـرتين في السنة, في دورة عادية، و يمكنه أن يتجمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، أو من مدير الديوان، أومن ثلث أعضائه.
يعـد الرئيـس جـدول الأعمال بنـاء علـى اقتـراح مديـر الديـوانترسـل الاستدعاءات قبـل خمسـة عشـر (15) يومـا علـى الأقـل مـن تـاريخالاجتماع، و يمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية
-
المـــادة10:
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصـاب، يعقـد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب التاريخ المقـرر أول الأمـر، و في هـذه الحالة ، تصـح مـداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضـر، ثم تـدون في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس .
يصادق على القرارات بالأغلبية البسيطة ، و إذا تساوى عـدد الأصوات يكونصوت الرئيس مرجحا
-
المـــادة11:
يتداول مجلس التوجيه فيما يلي :
- برامج النشاط السنوي و المتعدد السنوات، و كذلك حصائل أعمال السنةالمنصرمة
- مدى تطبيق التشريع المتعلق بحماية الخواص و السلطات العموميةللمعالم التاريخية
- البرامج العامة لابرام الاتفاقيات و الصفقات و المعاملات التجاريةالتي تلزم الديوان
- العلاقات المتوقعة بين الديوان و المنظمات الدولية
ـ قبول الهبات و الوصايا، و تخصيصها و تعـرض مـداولات مجلس التوجيـه على الوزيـر المكلف بالثقافة في غضـون الشهر الذي يعقب المصادقة عليها
-
المـــادة12:
يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلفبالثقـافة و الوزيـر المكلـف الاقتصـاد و السلطـة المكلفـة بالوظيفةالعمومية .
-
المــــادة13:
تحول إلى الديوان، المنشأ بهذا المرسوم، الأعمال و الوسائل الماليةو المـادية و الأملاك المنقولـة و العقـارية و المستخدمـون، التابعون لممتلكات مشغل الدراسات و استصلاح وادي ميزاب .
-
المــــادة14:
تمسك محاسبة الديوان على الشكل الإداري طبقا للمحاسبة العمومية
-
المـــادة15:
يخضع الديوان للرقابة المالية التي تمارسها الدولة, طبقا للتنظيمالمعمول به.
-
المــــادة16:
تشمل إيرادات الديوان، على ما يأتي:
ـ الإعانات التي تقدمها الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات الوطنيةأو الدولية
ـ عائد الخدمات التي يؤديها الديوان
ـ الهبات و الوصايا
-
المـــادة17:
تشتمل نفقات الديوان، على ما يأتي :
ـ نفقات التسيير
ـ نفقات التجهيز
ـ كل النفقات الأخرى اللازمة لأداء عمله
-
المـــادة18:
تقدم ميزانية الديوان في شكل أبـواب و مـواد، و تعرض على الوزيربالثقافة و وزير الاقتصاد للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها
-
المـــادة19:
تقدم حسابات التسيير إلى مجلس التوجيه للمصادقة عليها، ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالثقافة و وزير الاقتصاد و مجلس المحاسبة حسب الشـروطالتي ينص عليها التنظيم المعمول به
-
المـــادة20:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992
بلعيد عبد السلام