-
المـــادة 2:
يقصد بالمهرجان الثقافي في مفهوم هذا المرسوم، كل تظاهرة ثقافية تتعلق بميادين الفنون والآداب، تنظم دوريا في شكل عروض متتالية بمكان معين يمكن أن تؤسس مهرجانات ثقافية دورية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة 3:
ترقية الفنون وتشجيع الإبداع الفني والأدبي،
: يساهم تنظيم المهرجانات الثقافية علي الخصوص فيما يأتي
تشجيع العمل الثقافي وتطويره،
إثراء المنتوج الثقافي والفني وتوزيعه،
إنشاء إطار لتبادل التجارب والخبرات بين الفنانين والمبدعين والمتعاملين الثقافيين الجزائريين والأجانب،
المحافظة علي التراث الثقافي الوطني وتثمينه
-
المــــادة4 :
ترتب المهرجانات الثقافية في ثلاثة (3) أصناف
المهرجانات الثقافية الدولية : وهي المهرجانات التي تتميز بالمشاركة الأجنبية
- المهرجانات الثقافية الوطنية : وهي المهرجانات التي تشارك فيها مختلف مناطق الوطن
المهرجانات الثقافية المحلية : وهي المهرجانات التي يكون فيها المشاركون من ولاية واحدة أو عدة ولايات مجاورة
-
المـــادة5:
تخضع كل مشاركة أجنبية في المهرجانات الثقافية المنظمة في الجزائر للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي السلطات المعنية
-
المـــادة 6:
يمكن أن تتوج المهرجانات الثقافية بمنح جوائز لأحسن الأعمال الإبداعية المقدمة للجمهور
تحدد طبيعة هذه الجوائز وشروط منحها وكذا محتواها في النظام الداخلي للمهرجان
-
المـــادة 7:
ينظم المهرجانات الثقافية الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص
-
المـــادة8:
يخضع تنظيم كل مهرجان ثقافي لدفتر شروط يحدد بمقرر من السلطة المختصة
-
المـــادة 9:
تخضع المهرجانات الثقافية المنظمة في مواقع أثرية أو معالم تاريخية الي ارتفاقات خاصة يحددها الوزير المكلف بالثقافة وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والمذكور أعلاه
-
المـــادة10:
يعين لكل مهرجان ثقافي محافظ يتم اختياره من بين الشخصيات البارزة في الميدان الثقافي
يعين الوزير المكلف بالثقافة أعضاء لجنة تنظيم المهرجانات الثقافية بناء علي اقتراح من محافظ المهرجان
-
المـــادة11 :
يعين الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية الوطنية والدولية المؤسسة
يعين الوزير المكلف بالثقافة محافظي المهرجانات الثقافية المحلية المؤسسة بناء علي اقتراح من الوالي المختص إقليميا
-
المـــادة12 :
يمكن المهرجان الثقافي المؤسس الاستفادة من مساهمة الوزارة المكلفة بالثقافة،
مساهمة الجماعات المحلية،
الإعانات التي يمنحها المتعاملون الاقتصاديون العموميون أو الخواص في شكل تمويل إشهاري أو رعاية،
كل الموارد الأخرى المتأتية من إيرادات العروض المنظمة في إطار المهرجان،
الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
-
المـــادة13:
يتولي محافظ المهرجان تنفيذ النفقات ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما
-
المـــادة14:
يرسل المنظم، عند اختتام كل مهرجان مؤسس تقريرا أدبيا وماليا حسب الحالة الي الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية أو الوالي المختص إقليميا
-
المـــادة15:
يصدق محافظ حسابات معين وفقا للتنظيم المعمول به علي الحصيلة المالية للمهرجانات المؤسسة
-
المـــادة16:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003
أحمد أويحيي